المادة رقم 402 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل من:
أ-علم بحكم وضعه أو خدمته أو مهنته أو فنه بسر وأفشاه، دون سبب مشروع؛ أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة الغير.
ب-أتلف أو فض قصدًا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو اطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية.