المادة رقم 403 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من أساء استعمال صفته بان اطلع على رسالة مختومة أو أتلف أو اختلس إحدى الرسائل أو أفضى بمضمونها إلى غير المرسلة إليه.