المادة رقم 404 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (259) بالحبس من شهرين إلى سنة.