المادة رقم 405 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (259و261) وكذلك التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (259 فقرة ج) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيها.