المادة رقم 406 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات من حقر أحد الناس خارجًا عن الذم والقدح قولًا أو فعلًا وجهًا لوجه أو بمكتوب خاطبة به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة.