المادة رقم 407 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من عشرين جنيهًا إلى خمسين جنيهًا كل من ألقى غائطًا أو ما في حكمه من النجاسة على شخص.