المادة رقم 408 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرًا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرمًا أو يكون موضوع القدح معدودًا قانونيًا من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام؛ وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص؛ وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح؛ بل تجري عليه أحكام الذم.