المادة رقم 409 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلًا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضى فرضي، ساغ للمحكمة أن تنزل من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم أو القدح أو التحقير ثلثها حتى ثلثيها؛ أو تسقط العقوبة بتمامها.