المادة رقم 410 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدي عليه صفة المدعي الشخصي.