المادة رقم 411 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية، وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية؛ وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة، وشدة، وقعها على المعتدي عليه، وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية؛ وتحكم بها.