المادة رقم 412 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى