المادة رقم 413 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

في الحالات التي تثبت بها جريمة الذم أو القدح أو التحقير؛ وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (409) ترد دعوى التضمينات