المادة رقم 414 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة، واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا.
ب - يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن، واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراش أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء كانت ملكه أم لا.