المادة رقم 417 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب الفاعل بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة (414)، وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان (415 و416)؛ ويزاد على العقوبات المذكورة النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.