المادة رقم 418 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف، ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.