المادة رقم 419 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين بحريق شئ يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.
ب - وإذا كان الجرم تافهاً- عوقب بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.