المادة رقم 421 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس حتى سنة؛ وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير- عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.