المادة رقم 422 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من عطل خطأ حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.