المادة رقم 423 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
ب - وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.