المادة رقم 424 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية والهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب - وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.