المادة رقم 425 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يزاد على العقوبة المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة؛ ويقضى بالإعدام، إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.