المادة رقم 426 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من تسبب خطأ بالتخريب أو التهديم، وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.