المادة رقم 329 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.
ب - ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم قصداً على نشر مرض سار نتجت عنه وفاة إنسان.
ج- وإذا أدى انتشار المرض إلى وباء عام؛ عوقب الفاعل بالإعدام.
1.الغش في الأطعمة والعقاقير.