المادة رقم 428 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر- عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب - من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ج - وإذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة؛ فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ وإذا أفضت إلى تلف نفس- كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.