المادة رقم 430 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من:
أ - غش المواد المختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان.
ب - غش العقاقير أو الأشربة المتعلقة بالإنسان أو الحيوان أو النبات.
ج - عرض أو باع أحد المنتوجات المغشوشة أو الفاسدة عن علم بها.