المادة رقم 431 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من كانت له موارد رزق أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل، واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان؛ أما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية.