المادة رقم 433 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - كل من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام، أو مكان مباح للجمهور؛ عوقب بالحبس شهراً، أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات.
ب - وإذا تصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس؛ كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل أو غرامة خمسين جنيهاً.