المادة رقم 434 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس شهرين على الأقل كل من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة السكر أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره.