المادة رقم 435 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
أ - يعاقب بالحبس شهرين، وبالغرامة خمسة جنيهات؛ إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها. ب - عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.