المادة رقم 436 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره مشروبات روحية حتى أسكره أو أفقده وعيه يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.