المادة رقم 437 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من تعاطي المخدرات يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، والغرامة من خمسين إلى مائة جنيه.