المادة رقم 438 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره سواء مخدرة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل، والغرامة من خمسين إلى مائة جنيه.