المادة رقم 439 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من قدم للتعاطي بمقابل أو غير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها يعاقب بالحبس سنة على الأقل، والغرامة من مائة إلى مائتي جنيه.