المادة رقم 440 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من رخص من الثورة لحيازة مواد مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة؛ وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة من مائتي إلى ألف جنيه