المادة رقم 441 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه كل من:
أ - صّدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار.
ب - زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار.
ج- حاز أو أحرز مادة مخدرة بقصد الاتجار.
د - أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات.