المادة رقم 442 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا الفصل أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.
ب - ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات، والغرامة عن خمسة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
ج- وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف جنيه إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت