المادة رقم 443 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه كل من تولى إدارة محل للقمار أو نظم ألعاب مقامرة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص أو أي مكان اتخذه لهذه الغاية.
ب - تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه، الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.
ج- يجوز الحكم بقفل المحل.