المادة رقم 345 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ب - وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه، ونقله؛ وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
ج - وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.