المادة رقم 444 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من اشترك باللعب في الأماكن السابقة أو فوجئ فيها أثناء اللعب.