المادة رقم 446 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الأحوال التالية:
أ - ليلاً.
ب - بفعل شخصين أو أكثر.
ج- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو كسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة مسؤول أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة.
د - أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
هـ- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص،إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها؛ وإما لتأمين هرب الفاعلين، أو الاستيلاء على المسروق.