المادة رقم 447 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس عشرة سنة.
ب - وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا أحدى تلك الحالات كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل.
ج- وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.