أ - إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب - لا تنقص العقوبة عن الخمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة (447).