المادة رقم 450 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ - كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطراب أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
ب - كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها.