يعاقب بالحبس سنة على الأقل على السرقات أو الشروع فيها والتي تحصل في حال من الأحوال التالية:
أ - أن يكون الوقت ليلاً، والسارق اثنين فأكثر.
ب - أن يكون الوقت ليلاً، والسارق واحداً، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
ج - أن يكون الوقت نهاراً، والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
د - أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً، أو لم يكن السارق أكثر من واحد.
هـ - أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه، أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه.
و - أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة؛ ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معمله.
ز - أن يسرق الشخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
ح - أن يكون السارق صاحب نزل أو سائق سيارة، وأمثاله من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف؛ ويسرق كل ما أودعه صاحب المال أو بعضه.