المادة رقم 451 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس سنة على الأقل على السرقات أو الشروع فيها والتي تحصل في حال من الأحوال التالية:
أ - أن يكون الوقت ليلاً، والسارق اثنين فأكثر.
ب - أن يكون الوقت ليلاً، والسارق واحداً، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
ج - أن يكون الوقت نهاراً، والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
د - أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً، أو لم يكن السارق أكثر من واحد.
هـ - أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه، أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه.
و - أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة؛ ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معمله.
ز - أن يسرق الشخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
ح - أن يكون السارق صاحب نزل أو سائق سيارة، وأمثاله من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف؛ ويسرق كل ما أودعه صاحب المال أو بعضه.