المادة رقم 452 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من:
أ - أقدم على النشل.
ب - أقدم على سرقة الآليات أو الخيول أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي والدواجن وغيرها.
ج - أقدم على سرقة الحبوب أو المزروعات أو غيرها سواء كانت مقلوعة أو محصودة أو غير مقلوعة أو محصودة.
د - أقدم على شراء المال المسروق أو بيعه أو التدليل عليه أو التوسط في بيعه أو شرائه، وهو يعلم بأمره.