المادة رقم 453 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل أو الشروع فيها تستوجب عقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.