المادة رقم 454 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة 454: مكرر
أ) لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم إلا بناء على شكوى المجني عليه؛ وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليه؛ كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء؛ ويعفى من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه.
ب) لا تسري أحكام هذه المادة على المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين في السرقة أو في إخفاء أو تصريف المسروقات من غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة (أ).
تعدلت هذه المادة بموجب قرار تشريعي رقم 7 ملحق رقم (2)