المادة رقم 455 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء؛ وذلك بالتهديد أو الإكراه أو أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضرارًا بماله أو بمال غيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ب- وتُفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.