المادة رقم 456 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشاءه أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة- عوقب بالحبس حتى سنتين، وبالغرامة حتى خمسين جنيهاً.