المادة رقم 457 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من استعمل، بدون حق، شيئاً يخص غيره، بصورة تلحق به ضرراً، ولم يكن قاصداً أخذه- عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرة جنيهات.